معايير العمل

دليل موجز حول اتفاقية العمل البحري 2006

تحدد اتفاقية العمل البحري 2006 المعايير الدنيا لعمل ومعيشة جميع البحارة العاملين على سفن ترفع أعلام الدول المصادقة عليها. وهي تعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق منافسة عادلة للدول وأصحاب السفن الذين لا يزالون حتى الآن يدفعون ثمن المنافسة السعرية من قبل أصحاب سفن لا تحقق المعايير.

ما هي اتفاقية العمل البحري 2006؟

هي اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تحدد المعايير الدولية لأول صناعة عالمية حقيقية في العالم. وقد اعتُمدت هذه الاتفاقية التي تُعرف على نطاق واسع باسم "ميثاق حقوق البحارة" من جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي خاص بالمنظمة في شهر شباط/فبراير 2006.

وهذه الاتفاقية فريدة من نوعها لأنها تهدف إلى تحقيق العمل اللائق للبحارة وإلى تأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة. وهي شاملة وتنص على حق البحارة في العمل ضمن ظروف لائقة. كما أنها تغطي تقريباً جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن، بما في ذلك:
  •  الحد الأدنى للسن.
  • عقود التوظيف.
  • ساعات العمل والراحة.
  •  دفع الأجور.
  •  الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
  •  العودة إلى الوطن عند انتهاء العقد.
  •  الرعاية الطبية على متن السفن.
  •  استخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة.
  •  السكن، والغذاء، والتموين.
  •  الصحة، والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث.
  •  معالجة شكاوى البحارة.
وقد وُضعت الاتفاقية بحيث تكون قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي وبشكل موحد، وبحيث يسهل فهمها وتحديثها. وهي ستصبح الركن الرابع من أركان النظام التنظيمي الدولي الخاص بالشحن ذي الجودة الممتازة، مكملة بذلك الاتفاقيات الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية المعنية بأمن وسلامة السفن وحماية البيئة البحرية.

لماذا هذه الاتفاقية مهمة للغاية؟

أولاً، لأنها تحدد المعايير الدولية الدنيا التي تضمن العمل اللائق لما يقدر بأكثر من 1.2 مليون بحار في العالم يعتبر عملهم أساسياً في التجارة العالمية وفي أنشطة السياحة والاستجمام ذات الأهمية المتعاظمة. ويحق لكل بحار بموجب هذه الاتفاقية ما يلي:
  • بيئة عمل آمنة وسليمة تتوافق مع معايير السلامة.
  • شروط عمل عادلة.
  • عمل لائق وظروف معيشة لائقة على متن السفن.
  • حماية صحية، ورعاية طبية، وتدابير اجتماعية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية.
ثانياً، لأنها تساعد في تحقيق منافسة عادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة العاملة تحت راية دول صادقت عليها. والهدف من ذلك هو ضمان أن تترافق ظروف العمل اللائق مع المنافسة العادلة.

وتُظهر هذه الاتفاقية كيف يستطيع الحوار الثلاثي والتعاون الدولي العمل بصورة بناءة في معظم الصناعات المعولمة من خلال التصدي بشكل ملموس للتحديات التي تعيق تأمين ظروف عمل ومعيشة لائقة للبحارة، مع المساعدة في تأمين منافسة عادلة بين أصحاب السفن.

نحن الآن في عام 2013، وانتظار سبع سنوات لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ مدة طويلة. فهل لهذا أي دلالة؟

عادة ما تصبح اتفاقيات منظمة العمل الدولية سارية المفعول (أي ملزمة بموجب القانون الدولي) بعد مرور عام على مصادقة الدولة المعنية. أما شروط دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فقد كانت الأكثر صرامة بين جميع اتفاقيات المنظمة طوال تاريخها الذي يمتد 94 عاماً. وقد تم ذلك عن قصد بهدف تجنب التعامل معها "كنمر من ورق" وبحيث تؤدي إلى تغيير حقيقي.

ونظراً للطبيعة الشاملة لهذه الاتفاقية وللزمن اللازم للتشاور بشأنها وتنفيذها وبناء قدرات تفتيش السفن والمصادقة عليها، توقع المندوبون في عام 2006 أن تحقيق معادلة 30/33 سيستغرق خمس سنوات. وكان شغلهم الشاغل هو ضمان كسب دعم قوي لهذه الاتفاقية من قطاع النقل البحري، لاسيما الدول التي تسجل فيها السفن، قبل أن تصبح سارية المفعول.

وفي الواقع، تحققت شروط دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 20 آب/أغسطس 2012 (تحقَّق شرط حمولة السفن في عام 2009).

ما هو الوضع الحالي لتغطية السفن والبحارة مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ؟

تمثل الدول الموقعة حالياً أكثر من 50 في المائة من بحارة العالم وأكثر من ثلاثة أرباع إجمالي حمولات سفن العالم. والأهم من ذلك هو أن العديد من البلدان التي صادقت على الاتفاقية تضم بحارة يشكلون قوة عمل الملاحة البحرية في العالم. وتزداد وتيرة المصادقة يوماً بعد يوم، كما أن قطاع النقل البحري ينفذ الاتفاقية بفاعلية وغالباً قبل الحكومات بوقت طويل. ومن المتوقع أن تحصل الاتفاقية في نهاية المطاف على مصادقة عالمية من الدول الأعضاء ذات الصلة في منظمة العمل الدولية.

ماذا سيحدث عندما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ؟

يسري مفعول الاتفاقية في 20 آب/أغسطس 2013 وتغدو قانوناً دولياً ملزماً للدول الثلاثين الأولى ذات المصادقات المسجلة بتاريخ 20 آب/أغسطس 2012. أما في الدول الأخرى المصادقة عليها فستدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام على تاريخ مصادقتها.

وبتاريخ 20 آب/أغسطس 2013، سيتعين على جميع السفن التجارية العاملة في رحلات دولية ويبلغ إجمالي حمولتها 500 طن فأكثر وترفع علم أي من الدول الثلاثين التي أصبحت الاتفاقية سارية فيها أن تملك، بين أمور أخرى، وثيقتين محددتين هما: شهادة العمل البحري، وإعلان الالتزام بالعمل البحري، حيث تعتبر هاتين الوثيقتين دليلاً ظاهرياً على أن هذه السفن تمتثل لشروط الاتفاقية، ومنها مجالات من قبيل السن الأدنى، وعقود توظيف البحارة، وساعات العمل والراحة، ودفع الأجور، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، والصحة، والسلامة، والوقاية من الحوادث.

وستجري معاينة هاتين الوثيقتين عند وصول السفن إلى مرافئ دول أخرى صادقت على الاتفاقية. علاوة على ذلك، ستخضع السفن التي ترفع أعلام بلدان لم تصادق على الاتفاقية للتفتيش لدى دخولها موانئ دول بدأت بتطبيق الاتفاقية وذلك للتحقق من ظروف عمل البحارة ومعيشتهم. ويُعتبر هذا التفتيش الذي يحمل اسم "لا معاملة تفضيلية بعد الآن" أحد الجوانب المهمة في الاتفاقية. وهو يهدف إلى ضمان تحقيق منافسة عادلة بين مالكي السفن الملتزمين بأحكام الاتفاقية من خلال تأمين عمل لائق للبحارة.

من الذين تشملهم الاتفاقية وأين؟

تغطي الاتفاقية جميع البحارة العاملين على متن سفن ترفع علم دولة صادقت عليها وأصبحت الاتفاقية سارية فيها (أي بعد مرور عام على تسجيل مصادقتها لدى منظمة العمل الدولية).

وتعرِّف الاتفاقية البحارة بأنهم "جميع الموظفين أو المشاركين أو العاملين بأي صفة كانت على متن سفينة تسري عليها الاتفاقية". وهذا لا يتضمن الطاقم المشارك في الإبحار أو تشغيل السفينة فحسب، بل يشمل أيضاً، على سبيل المثال، العاملين في وظائف فندقية تقدم باقة خدمات للركاب على متن السفن السياحية أو اليخوت.

تسري اتفاقية العمل البحري 2006 على طائفة واسعة من السفن العاملة في رحلات دولية أو وطنية أو محلية، باستثناء تلك التي تبحر حصرياً في مياه داخلية، أو في مياه واقعة ضمن أو مجاورة لمياه محمية، أو مناطق تنطبق عليها لوائح الموانئ، وكذلك السفن المشاركة في الصيد وفي أمور مماثلة، والسفن التقليدية كالمراكب والسفن الشراعية، والسفن الحربية والزوارق المساندة لها.

وتسري الاتفاقية على طائفة واسعة من السفن العاملة في رحلات دولية أو وطنية أو محلية، وعلى جميع السفن باستثناء تلك التي تبحر حصرياً في مياه داخلية، أو في مياه واقعة ضمن أو مجاورة لمياه محمية، أو مناطق تنطبق عليها لوائح الموانئ. كما تسري على جميع السفن، عامة كانت أم خاصة، التي تشارك عادة في أنشطة تجارية، باستثناء ما يلي:
  • السفن المشاركة في الصيد وفي أمور مماثلة.
  • السفن التقليدية كالمراكب والسفن الشراعية.
  • السفن الحربية والزوارق المساندة لها.

كيف يمكن للبلدان ذات المصالح البحرية الاستعداد لالتزامات التفتيش والتقيد بها بموجب الاتفاقية؟

تتضمن الاتفاقية عناصر جديدة مهمة خاصة بالامتثال والتطبيق تقوم على تفتيش وترخيص سفن البلدان صاحبة العلم وعلى رقابة دولة الميناء. ولذلك لا بد من تأهيل مفتشين مدربين تدريباً جيداً بما يضمن تحقيق جودة واتساق أفضل في أنظمة تفتيش السفن الوطنية في جميع أنحاء العالم. ومن الضروري أيضاً تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً من خلال القوانين والإجراءات الأخرى على الصعيد الوطني.

وقد وضعت منظمة العمل الدولية عدداً من الموارد مثل المبادئ التوجيهية لتفتيش الدول صاحبة العلم، والأحكام القانونية الوطنية النموذجية، فضلاً عن ورشات عمل تساعد في تدريب المفتشين وتساعد المستشار القانوني الوطني والموظفين المعنيين بالمصادقة على الاتفاقية وتنفيذها بشكل قانوني.

وتقدم المنظمة من خلال أكاديمية العمل البحري، مقرها في مركز التدريب الدولي التابع للمنظمة في مدينة تورين بإيطاليا، مجموعة شاملة من الأنشطة التدريبية الخاصة بالاتفاقية.

وماذا بعد؟

يُعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حدثاً تاريخياً في تاريخ معايير العمل الدولية، لكن عملنا لم ينتهِ بعد. فالتنفيذ الفعال من جانب الحكومات وأصحاب السفن ضروري لضمان ترجمة التنفيذ القانوني والمصادقة إلى خطوات عملية. وتعمل المنظمة مع الحكومات والبحارة ومالكي السفن وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين في قطاع النقل البحري لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية.